Wednesday, February 10, 2010

وسائل إدارة الطاقة ونتائج مسح الطاقة الكهربائية، الحرارية وتطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع المستشفيات في فلسطين PDF

بشار عدلي شكري دعاس

بأشراف
د. عماد بريك - د. وليد الكخن
لجنة المناقشة
د.عماد بريك/مشرفا ورئيسا د.وليد الكخن/مشرفا ثانيا د.اسامه العمري /خارجيا د.عبد الرحيم ابو صفا/داخليا
164 صفحة
الملخص:

الملخص

تعتبر المشفيات ومبانيها المستهلك الأكبر للطاقة، والتي يتم استخدامها بطرق كثيرة ومتعددة. لقد برهنا بنجاح في هذه الأطروحه أن هناك كمية ضخمة في توفيرات الطاقة في قطاع المشفيات الفلسطينية (%10-25 % ) وذلك بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ( بدون أو بإستثمار منخفض) على معظم التجهيزات المستهلكة للطاقة مثل البويلرات، ووحدات توليد الأوكسجن، وأنظمة التبريد، ونظام الإنارة، وسخانات المياه الشمسية واخرى.

إن فعالية إستخدام الطاقة وإدارتها في المشفيات الفلسطينية ليست في وضع أفضل من معظم الدول النامية. لذلك حاولنا أن نبدأ بخطوة اولية نحو إستعمال فعال للطاقة وإدارتها في المشفيات من خلال إجراء عدة مسوحات في مشفيات مختلفة حيث الإنارة، والتبريد، ووحدة توليد الإوكسجين، ومعامل القدرة او مستويات خدماتية اخرى، والتي يمكن تخفيضها دون المس بالرعاية الصحية ووسائل الراحة.

لقد حققنا نسبة مئوية يبلغ إجمالي معدل توفيراتها 17% للمشفيات، 14% للتدفئة والتبريد، 43% لنظام توليد الأوكسجين، 17% من معامل القدرة و 5% من نظام الإنارة.

النص الكامل

محاكاة نظام قدرة مهجن مكون من مولد طاقة رياح,خلايا شمسية,بطارية تخزين ومولد ديزل مع شبكة تعويض:تصميم,تحقيق النظام الأمثل و تقييم اقتصادي PDF

محمود صلاح إسماعيل عبد القادر

بأشراف
أ.د. مروان محمود -
لجنة المناقشة
أ.د.مروان محمود/رئيسا د.عماد بريك/داخليا د.عبد الكريم داود/خارجيا
196 صفحة
الملخص:

الملخص

أنظمة القدرة المهجنة التي تعتمد على الطاقة المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية و طاقة الرياح, هي خيار فاعل لحل مشاكل تزويد الطاقة للمناطق المعزولة و البعيدة عن شبكات التغذية.

حزمة برمجيات (ميكروسوفت اكسل) استخدمت لتحليل البيانات المقاسة لكل من سرعة الرياح و شدة الإشعاع الشمسي لمنطقتين في فلسطين ( رام الله و نابلس). نتائج تحليل البيانات أظهرت أن كثافة الطاقة المتوفرة في الرياح لموقع رام الله تساوي 2008 كيلووات ساعة/م2 /سنة بينما تساوي 927 كيلووات ساعة/م2 /سنة لموقع نابلس و المعدل اليومي لشدة الإشعاع الشمسي على سطح أفقي تساوي 5.4 كيلووات ساعة/م2 /يوم.

استخدمت حزمة برمجيات (مات لاب) لتصميم برنامج محاكاة لمحاكاة سيناريوهات مختلفة لتشغيل نظام القدرة المهجن و ذلك بعمل حسابات توازن طاقة لكل ساعة من 8760 ساعة خلال عام كامل, و من ثم لاختيار السعات المناسبة للأجزاء المختلفة المكونة للسيناريو الذي يحقق اقل تكلفة حيث أن المعيار المستخدم للمقارنة هو تكلفة إنتاج الطاقة.

نتائج برنامج المحاكاة بين أن أفضل سيناريو اقتصاديا هو السيناريو الذي يستخدم نظام مهجن يعتمد بشكل أساسي على طاقة الرياح . تكلفة إنتاج الطاقة في هذا السيناريو تساوي 1.28 شيكل/كيلو وات ساعة. سيناريوهات أخرى تعتمد على الرياح لوحدها في النظام المهجن أو على الخلايا الشمسية لوحدها في النظام المهجن أو على الرياح كمصدر طاقة مستقل أو على الخلايا الشمسية كمصدر طاقة مستقل أو على مولد الديزل لوحده أظهرت قيم أعلى لتكلفة إنتاج الطاقة. كمية غازCO2 المتولد نتيجة تشغيل النظام المهجن تعتبر قليلة جدا بالمقارنة مع كمية الغاز المتولدة نتيجة تشغيل مولد الديزل لوحده لتغذية الحمل. يعتبر ذلك من القضايا البيئية المهمة جدا التي لا يمكن اهمالها.

لقد تم الاستنتاج انه لم يحقق في هذه الآونة أي من الأنظمة المهجنة التي تم تحليلها سعر لإنتاج الطاقة اقل من سعر الطاقة التي يتم شراؤها من الشبكات المغذية حيث أن سعر الطاقة يساوي 0.7 شيكل/كيلو وات ساعة. باعتبار المناطق التي ينوى تغذيتها مناطق معزولة و بعيدة عن الشبكات أو تغيرات قد تطرأ على سعر الكهرباء أو توفر مساعدات و منح أو تغيرفي أسعار تجهيزات أنظمة الطاقة المتجددة,كذلك الأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية قد يغير الوضع مستقبلا.

النص الكامل

التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة) PDF

باسل محمد يوسف قبها

بأشراف
الدكتور علي السرطاوي -
لجنة المناقشة
. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. جهاد كسواني / ممتحناً خارجياً 3. د. امجد حسان / ممتحناً داخلياً
140 صفحة
الملخص:

الملخـص تتعرض هذه الدراسة للبحث في موضوع التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري كأساس للمقارنة، إلاّ أن ذلك لم يمنع من التعرض لموقف الفقه الإسلامي والفقه الفرنسي من التعويض عن الضرر الأدبي لاتصالهما بالقانونين مدار البحث والمقارنة. وقد قسمت الموضوع تحت ثلاثة فصول في الفصل الأول: تعرضت لماهية الضرر الأدبي مبدأ التعويض الكامل وقد قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث عرضت في المبحث الأول مفهوم الضرر وتعريفه وقسمته إلى ثلاثة مطالب، تحدث في المطلب الأول عن مفهوم الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي تحت فرعين ففي الفرع الأول تناولت مفهوم الضرر لغةً وفي الفرع الثاني تعرضت لمفهوم الضرر اصطلاحاً. أمّا في المطلب الثاني فقد بحثت فيه الضرر الأدبي في فقه القانون والتشريع والقضاء، وقد تناولت تعريف الضرر الأدبي في فقه القانون كعنوان للفرع الأول، وفي الفرع الثاني تعرضت لتعريف الضرر الأدبي في التشريع، وفي الفرع الثالث تناولت تعريف الضرر الأدبي لدى القضاء. وفي المطلب الثالث تناولت مفهوم التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقانون، وقد قسمت المطلب إلى ثلاثة فروع، ففي الفرع الأول تناولت تعريف التعويض في اللغة، وتعرضت لتعريف التعويض بمعنى الضمان في اصطلاح الفقهاء في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث تناولت مفهوم التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني. وفي المبحث الثاني تناولت صور الأضرار الأدبية وشروطها، فقد قسمت المبحث إلى مطلبين، حيث عرضت في المطلب الأول شروط قيام الضرر الأدبي وناقشت الموضوع تحت خمسة أفرع، ففي الفرع الأول تناولت ضرورة أن يكون الضرر الأدبي محققاً، وأن يكون مباشراً في الفرع الثاني، وأن يكون شخصياً لمن يطالب بتعويضه في الفرع الثالث، وتحت الفرع الرابع ضرورة أن ينطوي على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت، وختمت المطلب بفرع خامس وتناولت فيه ضرورة أن لا يكون التعويض عن الضرر قد سبق التعويض عنه. وختمت الفصل الأول في مبحث ثالث تناولت فيه مبدأ التعويض الكامل، وقد ناقشت الموضوع تحت ثلاثة مطالب، تناولت في المطلب الأول مدى موافقة دمج عناصر الضرر لمبدأ التعويض، وفي المطلب الثاني عرضت سلطة القاضي في دمج عناصر الضرر عند تقرير التعويض، وختمت الفصل في مطلب ثالث تناولت فيه التعويض المالي والتعويض والأدبي. وفي الفصل الثاني: تناولت فيه وظيفة التعويض عن الضرر وقد قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث، تعرضت للوظيفة العقابية للتعويض في المبحث الأول، وقد ناقشت الموضوع تحت مطلبين، تناولت في المطلب الأول فكرة العقوبة في الشرائع القديمة. وفي المطلب الثاني تناولت فكرة العقوبة الخاصة في القانون الروماني والفرنسي القديم. أمّا في المبحث الثاني، فقد عرضت للوظيفة الإصلاحية للتعويض، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول دور القاضي في تحقيق الوظيفة الإصلاحية للتعويض عن الضرر الأدبي، ورأي الفقهاء حول هذين الاتجاهين في مطلب ثانٍ. أمّا في المبحث الثالث، فقد ناقشت فيه اختلاف وظيفة التعويض باختلاف نوع الضرر وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، ففي المطلب الأول تناولت أثر التعويض عن الأضرار المالية وفي المطلب الثاني تناولت أثر التعويض عن الأضرار غير المالية. وفي الفصل الثالث: عرضت للأساس القانوني للتعويض عن الضرر الأدبي وفق ثلاثة مباحث: في المبحث الأول، تناولت الأساس الشرعي للتعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي، وقد قسمت الموضوع إلى مطلب وإلى فرعين ففي المطلب تناولت التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي، وعلى فرعين، في الفرع الأول عرضت القول بعدم الضمان في الضرر الأدبي، وفي الفرع الثاني تناولت القول بضمان الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي. أمّا في المبحث الثاني فقد تناولت الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني وعرضت ذلك تحت مطلبين، في المطلب الأول تناولت التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقديّة وقسمت ذلك على فرعين، في الفرع الأول تناولت موقف القانون الأردني من تعويض الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية، وعرضت في الفرع الثاني موقف القضاء الأردني من التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقديّة أمّا في المطلب الثاني فقد عرضت للتعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية التقصيريّة. وفي المبحث الثالث تناولت الأساس القانوني للتعويض عن الضرر الأدبي في القانون المصري وقسمت ذلك إلى مطلبين، في المطلب الأول تناولت موقف القانون الفرنسي من التعويض عن الضرر الأدبي، وموقف القانون المدني المصري من التعويض عن الضرر الأدبي في مطلب ثانٍ وإلى فرعين، في الفرع الأول عرضت التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية، وفي الفرع الثاني عرضت للتعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية التقصيريّة. وقد توصلت في هذه الرسالة إلى حقيقة أن الخلاف الرئيسي حول عدم التعويض عن الضرر الأدبي يكمن في التعويض المادي، وحتى لا يسار إلى التعويض المادي اعتبرت العقوبة نوع من التعويض وفق فلسفة سماوية ووضعية. وأن أيّاً من صور الضرر الأدبي يحتوي على شق مادي ومعنوي يسهل فيه تقدير التعويض عنه ولو بشكل تقريبي، كما أن الضرر الأدبي ضرر متفق عليه يستوجب تعويضه متى توفرت شروطه في إطار المسؤولية المدنية.

النص الكامل

عقد السمسرة بين الواقع والقانون دراسة مقارنة بين القانون التجاري المصري والقانون التجاري الأردني PDF

غادة غالب يوسف صرصور

بأشراف
الدكتور أكرم داود -
لجنة المناقشة
1- الدكتور أكرم داوود/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور أمجد حسان / ممتحنا خارجيا 3- الدكتور حسين مشاقي/ ممتحنا داخليا
150 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم عقد السمسرة وأطرافه والآثار المترتبة عليه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد السمسرة والتي تمت معالجتها على وجه التفصيل في هذه الأطروحة.

وقد انطلقت هذه الأطروحة من كون السمسرة فكرة قديمة كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعامل التجاري، إلا أنها لم تحظ باهتمام كافٍ يغطي جوانبها كافة, لذا رأى الباحث إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في الكتابات القانونية السابقة.

أخذ الباحث بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته من الناحية العملية والنظرية، فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد السمسرة، إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفية سردية وموجزة، أي لم تشتمل على أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي, وهذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي انقسمت إلى:

الفصل الأول: عقد السمسرة وتناول في المبحث الأول: مفهوم عقد السمسرة وإثباته و تفرع الى تعريف عقد السمسرة لغوياً وتشريعياً وفقهياً، و تبين للباحث تعدد الأراء بشأن تعريف عقد السمسرة, فعرفه فريق: بأنه "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص أخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر" وعرفه آخرون بأنه "عقد يتعهد فيه السمسار لشخص آخر بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه، مقابل أجر.

وتناول المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد السمسرة و تم حصرها في الرضى, و الأهلية, والمحل, والسبب. كما تناول المطلب الثالث مميزات عقد السمسرة من حيث خصائصه، وتبين أنه من العقود الرضائية, و الملزمة للجانبين, و أنه من عقود المعاوضة, و أنه من العقود التجارية. كما تناول هذا المطلب إثبات عقد السمسرة فإن المشرعين المصري والأردني اتفقا على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.

وتناول المبحث الثاني: السمسار من حيث تعريفه وأنواعه. فمن خلال هذا المبحث تم تعريفه بأنه الوكيل الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الأخر لإتمام صفقة بينهما, ثم تناولت الدراسة والحديث عن السماسرة فمنهم السمسار البسيط, و المزدوج, و الفرد, و الشركة, والمحترف, وغير المحترف, والضامن, وغير الضامن, ووضحت الدراسة مهمة وطبيعة عمل كل نوع من هذه الأنواع كما تطرق هذا المطلب الى الشروط الواجب توافرها في السمسار وتم تقسيمها إلى(شرط الجنسية, وشرط السن, وشرط التمتع بأهلية الأداء, وشرط حُسن السيرة والسلوك وعدم وقوعه تحت طائلة جناية او جنحة مثبتة عليه, وشرط التعليم والخبرة, وشرط القيد في السجل المعد لذلك).

وتناول الفصل الثاني " الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين وحقوقهما وكيفية انقضائه", فتعتبر التزامات السمسار حقوقاً للعميل، والعكس صحيح، فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين، وحملهما على التعاقد دون أن يكون طرفاً فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع والمشتري مباشرة، دون أن يكون على السمسار التزاماتٌ يرتبها هذا العقد. وفي هذا الفصل تم الحديث عن التزامات الطرفين في عقد السمسرة وأسباب انقضائه.

وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين, المبحث الاول تناول الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجراً, والالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام, و التزام السمسار بالمحافظة على العينات, و التزام السمسار بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذوناً له بذلك, و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة.

و المطلب الثاني من هذا المبحث تمت معالجة حقوق السمسار فيه، فبما أن عقد السمسرة يعتبر عقداً تبادلياً، فإن للسمسار حقوقاً مقابل الالتزامات المفروضة عليه, ومن هنا تكون حقوق السمسار هي عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل والتي هي عبارة عن حق السمسار في الأجر, كما أوضح المشرعان المصري والأردني واتفقا على أن السمسار يتقاضى مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها والمعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة، كما تناول هذا المطلب شروط استحقاق السمسار لأجرته وشروط عدم استحقاقه لها.

و حق السمسار في مصاريف الوساطة, بالإضافة إلى التزام العميل بالتعويض للسمسار.

و تناول المبحث الثاني من الفصل الثاني انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل والسمسار مستوفيا لأركانه وشروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون التجاري. وقد انقسم هذا المبحث انقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية من خلال انقضاء عقد السمسرة لتنفيذ السمسار المهمة المكلف بها أو انقضاء الأجل المحدة للعقد, أو انقضاء عقد السمسرة قبل تنفيذ السمار للمهمة المكلف بها وذلك بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة, أو افلاس العميل أو السمسار, أو فسخ العقد.

كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية من خلال انتهاء عقد السمسرة، لأسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي، الذي يقوم عليه العقد مثل وفاة السمسار أو فقدانه الأهلية, أو وفاة العميل أو فقدانه الأهلية.

كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة لاعتبارات ترجع الى أن عقد السمسرة عقد غير لازم كأن يتم عزل السمسار, أو اعتزاله.

ثم تلا ذلك نتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.

النص الكامل

المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز دراسة مقارنة PDF

فضل ماهر محمد عسقلان

بأشراف
الدكتور علي السرطاوي -
لجنة المناقشة
1. الدكتور علي السرطاوي/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أمجد حسان / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور حسين مشاقي / ممتحناً داخلياً
175 صفحة
الملخص:

الملخص

لقد درست في رسالتي هذه المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، وذلك بعد أن تعرضت في الفصل الأول لموضوع أسباب انعدام التمييز في مجلة الأحكام العدلية والقوانين الوضعية، حيث تناولت فيه بالدراسة أسباب انعدام التمييز من صغر في السن وجنون وعته وسفه وهي حالات قد نصت عليها أحكام المجلة وأحكام القوانين المدنية الوضعية على حد سواء، بالإضافة إلى ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية من حالات أخرى إضافية إلى تلك التي وردت في القوانين المدنية الوضعية وهي الدَين ومرض الموت والإكراه والإغماء والنوم والسكر، وقد أجريت مقارنة بين نظام عوارض الأهلية وما تضمنه من أسباب وأحكام في مجلة الأحكام العدلية من ناحية وما تضمنه من أسباب وأحكام في القوانين المدنية الوضعية من ناحية أخرى، وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن مجلة الأحكام العدلية لم تعطِ معيارا واضحا للحكم فيما إذا كان الشخص مجنونا جنونا مطبقا أم لا، واقترحت أنه يجب الأخذ بالرأي الفني الطبي كمعيار لتحري الأمراض المؤثرة في العقل وأن لا يترك ذلك إلى النصوص والقواعد القانونية المجردة، كما توصلت إلى أن نظام عوارض الأهلية في القوانين المدنية الوضعية مشوب بالقصور، وأن هناك حالات ينعدم فيها التمييز أو يفسد فيها التدبير دون أن يكون نظام عوارض الأهلية بقادر على تغطيتها، ومثالها حالة السكر، وقد اقترحت نصا قانونيا يمكن بموجبه تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز بصورة أكثر شمولية.

وقد خصصت الفصل الثاني لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصري، وفي هذا الصدد وجدت أن القانون المدني المصري قد أخذ بفكرة الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، وأن الأصل في القانون المصري هو انتفاء مسؤولية عديم التمييز، إلا في أحوال استثنائية، وأن هذه الأحوال الاستثنائية لا تكفي لتحقيق العدالة، وبالتالي كان من الأجدى أن ينص القانون المدني المصري على المسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة. ومن ناحية أخرى بحثت في هذا الفصل الأساس الفقهي والنظريات المختلفة التي تقوم عليها مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الفرنسي لتأثر القانون المدني المصري به، وقد تتبعت التطور الحاصل بشأن أحكام هذه المسؤولية في القانون المدني الفرنسي متلمساً مدى تأثر القانون المدني المصري بالمدارس الفقهية الفرنسية ونظرياتها وكان ذلك واضحا في شروحات الفقهاء المصريين، وفي نهاية هذا الفصل وجدت أن نظرية تحمل التبعة التي قال بها معظم الفقه المصري تبقى هي الأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنها نص المادة (164/2) من القانون المدني المصري.

أما الفصل الثالث فقد خصصته لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في فقه الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني الأردني، حيث بحثت في موقف فقه الشريعة الإسلامية من مسؤولية عديم التمييز، وذلك في ضوء القاعدتين الهامتين اللتين جاء بهما الفقه الإسلامي الحنيف وهما المباشرة والتسبب، متعرضا في ذلك لتعريفات المباشرة والتسبب ومدى مطابقة أحكامهما على عديم التمييز، وقد وجدت أن هناك اتجاهين الأول منهما يرى بقيام مسؤولية عديم التمييز في حالة التسبب والثاني يرى بأن مسؤولية عديم التمييز لا تقوم في حالة التسبب، وخلصت بعد البحث إلى أنه يجب الأخذ بالاتجاه القائل بضرورة تقرير مسؤولية عديم التمييز عما يأتيه من أفعال ضارة بالغير، يستوي في ذلك كونه مباشرا أو متسببا. كما تعرضت في هذا الفصل لموقف القانون المدني الأردني من مسؤولية عديم التمييز، وذلك بدراسة النصوص القانونية التي تحكم هذه المسؤولية وما تضمنته هذه النصوص من أحكام، مقارنا هذه النصوص بمثيلاتها في القوانين المدنية العربية، ومن ثم وجهت بعض النقد من ناحية الصياغة لبعض النصوص القانونية التي تحكم مسؤولية عديم التمييز في هذا القانون. وفي نهاية هذا الفصل تعرضت للأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الأردني وذلك بدراسة نظرية الضمان في الفقه الإسلامي وأساسها من حيث أن الضرر هو أساس وجوب الضمان، متعرضا في الآونة ذاتها لأدلة وجوب الضمان في الشريعة الإسلامية ولمسؤولية عديم التمييز في ضوء المبادئ العامة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وفي نهاية المطاف وضعت خاتمة سجلت فيها استنتاجاتي وآرائي المختلفة بشأن مسؤولية عديم التمييز في القانونين المدنيين المدروسين، بالإضافة إلى ما وضعته من نص مقترح بشأن تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز في القوانين الوضعية.

النص الكامل

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة PDF

عبد الرحمن جميل محمود حسين

بأشراف
د. غسان خالد -
لجنة المناقشة
1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. علي السرطاوي / رئيساً 3. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 4. د. أكرم داود / ممتحناً داخلياً
125 صفحة
الملخص:

الملخص

موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف.

درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه.

إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي.

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب).

أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية.

ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف.

إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه:

1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي.

2- وصور هذه الحماية.

3- والإجراءات الوقائية للحماية.

4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية.

وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

النص الكامل

تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنه PDF

محمد علي مصطفى غانم

بأشراف
الدكتور نائل طه -
لجنة المناقشة
1. د. نائل طه/مشرفاً ورئيساً 2. د. عبدالله نجاجره/ممتحناً خارجياً 3. د. باسل منصور/ممتحناً داخلياً
173 صفحة
الملخص:

الملخص

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة، "تفتيش المساكن"، في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث عالج في التمهيد عدداً من المواضيع ذاتُ صلةٍ بموضوع الدراسة، حيث تناول فيه تعريف التفتيش القضائي، ذلك ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع تعريفاً له. حيث اتفق الفقهاء على ان التفتيش القضائي ومن جملته تفتيش المساكن هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق تختص بإجرائهِ او تأذن به السلطة المختصة وهي النيابه العامه وفقاً لتشريعاتنا ولا يجوز اللجوء الى مثل هذا الإجراء إلا بشأن جناية او جنحة، وذلك بقصد البحث عن الأدلة الجرمية المنسوبة الى المتهم.

كذلك تناول الباحث تحديد المقصود بالمسكن وتعريفه، حيث وضعت المادة الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ في فلسطين تعريفاً له، حيث اشترطت المادة المذكورة أنه حتى تسبغ الحماية على ملحقات المسكن وتوابعه ان تكون متصله بالمسكن نفسه، وان يضمها معه سور واحد، وقد تعرض الباحث لآراء الفقه حول تعريف المسكن، حيث اتفقت على عدم الإعتداد بالماده المصنوع منها المسكن، فيستوي ان يكون من الإسمنت او مبنياً من القش او من الشعر او ان يكون عبارة عن قارب.

وقد أشار الباحث إلى عدم أهمية سند حيازة المسكن المراد تفتيشه فقد يكون مالكاً له وقد يكون غاصباً لهذا المسكن، وقد يكون حائزاً له حيازة ناقصة.

كذلك تطرق الباحث في التمهيد الى حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية فاستعرض آيات قرآنية كريمة تؤكد حرمة المسكن وعدم جواز دخول مساكن الغير بدون استئذان، وجاءت السنه النبوية الشريفة لتُشدّد على حرمة الحياة الخاصة فحظرت دخول بيوت الآخرين بدون استئذان. وتناول الباحث نبذةً عن حرمة المسكن في المواثيق الدولية والتشريعات العربية.

وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان ماهية تفتيش المسكن وتمييزه عن انواع التفتيش الأخرى، حيث عالج في المبحث الأول ماهية التفتيش وميز بين تفتيش المسكن والذي هو تفتيش قضائي او قانوني يتم من قبل السلطة المختصة وبين صور التفتيش الأخرى، وتناول الباحث مفهوم التفتيش الإداري وبَيَّن الجهة المختصة بإجراءه والغاية منه، وبين الباحث ان سند هذا النوع من التفتيش قد يكون القانون او الرضا او الإتفاق وقد تبرره حالة الضرورة.

كما تطرق الباحث الى مفهوم التفتيش الوقائي وسنده القانوني. كما ميز الباحث بين دخول المساكن وبين تفتيشها وبأن هذا الدخول الممنوح لرجال السلطة العامه نص عليه القانون ومنها حالات الضرورة وطلب النجده. وبين بأن دخول المساكن لايعني تفتيشها ولا يجيز ذلك. كما تطرق الباحث الى خصائص تفتيش المسكن فأوضح خصائصه، وبأن حضور المتهم لتفتيش مسكنه وشاهدين آخرين، فيه بث للطمأنينه في نفسه ومدعاةً لدرء اية شكوك تجاه الدليل المتحصل من عملية التفتيش وقد بين الباحث ان مشرعنا لم ينص على شروط خاصة من حيث سن هؤلاء الشهود، وإنما اكتفى بذِكْرِهم.

وقد عرض الباحث ايضاً في المبحث الأول الى أن هناك بعض الأماكن التي يتطلب تفتيشها القيام بإجراءات خاصة، كعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمتاجر العامه والمقاهي، وقد بين الباحث ان هذه العيادات او المكاتب تفتح في أوقات محددة ليدخلها فئه معينه من الناس بقصد معين، وعادة ما يحوز فيها أصحابها أسرار زبائنهم، ولا يسمح بدخولها لرجال الشرطة لمراقبة تطبيق القوانين، وعليه فإن هذه الأماكن تأخذ حكم المساكن وتخضع لأحكامه. أما المتاجر فإن لرجال الشرطة دخولها ما دامت ابوابها مشرعة وتستقبل الزبائن، ويجوز لهم التأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين ولكن لا يجوز لهم اجراء التفتيش في ادراج المكاتب الخاصة بصاحب المتجر او تفتيش غرف نزلاء الفنادق لأنها تتمتع بحصانة المسكن.

وقد تطرق الباحث في المبحث الثاني الى تمييز تفتيش المسكن عن غيره من إجراءات جمع الأدلة كالانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والاستجواب، وقد تطرق الباحث بمزيد من التفصيل الى التفتيش الشخصي، وقد بينت الدراسة اختلاف الأحكام الناظمه لتفتيش الشخص، فلا يشترط لإجراءه حضور شهود كما انه جائز في كل مكان وزمان، وقد بين الباحث وجهة نظره حياله، والتي تقضي بوجوب مساواة تفتيش الشخص بتفتيش المسكن، كما أشار الباحث إلى الإجراءات الخاصة بتفتيش الأنثى من حيث عدم جواز تفتيشها إلا من قبل أنثى تنتدب لذلك، وهذا الأمر من النظام العام ولا يجوز مخالفته وان كان برضي الأنثى الخاضعة للتفتيش، وكذلك أوضح الباحث وجهة نظره في تفتيش الذكر من قبل الأنثى العاملة في سلك الشرطة، والتي تحظر مثل هذا التفتيش في الأماكن التي تعد عورةً.

وفي المبحث الثالث عالج الباحث طبيعة التفتيش الذي يجريه أعضاء الضابطة القضائية بناءً على ندب من النيابة العامة، وكذلك إلى التفتيش المستند إلى القبض، وقد أوضح الباحث وجهة نظره القاضية بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس هو تفتيش وقائي، ولا يجوز تفتيش المقبوض عليه تفتيشاً قضائياً، ذلك أن المادة 11 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني حظرت القبض على احد أو تفتيشه إلا بأمر قضائي وفقاً لإحكام القانون، وقد لاحظ الباحث أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أتت متعارضة مع المادة 11/2 السابقة الذكر، ذلك أن ضبط المتهم متلبساً بالجريمة لا يعني إخراج حالة التلبس من حكم المادة 11/2 من القانون الأساسي.

وفي الفصل الثاني تناول الباحث شروط التفتيش الشكلية والموضوعية، حيث عمد في المبحث الأول الى توضيح الشروط الشكلية، ومن جملتها حضور المتهم والشهود لعملية التفتيش وموعد او زمن اجراء التفتيش.

وقد عرض الباحث الآثار الناجمه عن تخلف وعدم مراعاة هذين الشرطين الشكليين وبين انهما من الشروط الشكلية الجوهرية، وبأن القاعدة العامه في تفتيش المسكن أنه لا يتم إلا في ساعات النهار احتراماً لقاطنيه وللحقوق والحريات العامة، ولم يأذن بإجرائه ليلاً إلا في حالات الضرورة، ويميل الباحث الى تشديد الرقابه على التفتيش الليلي وبحضور النيابه العامه ما أمكن.

وأشار الباحث أيضاً إلى تسبيب اذن التفتيش، وبأن المقصود منه بيان العناصر التي استخلص منها عضو النيابه العامه الدلائل الكافية المبررة للتفتيش، والتي اصدر اذنه بناءً عليها، وبأن هذا التسبيب يستند الى التحريات الجدية، وفي هذا الصدد اوضح الباحث رأيه بضرورة قيام مأموري الضبط القضائي بتحري دقة المعلومات، وان يكون مصدرها موثوقاً منزهاً عن غايات او ضغائن شخصية، وبين الباحث بأن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع معياراً محدداً لجدية التحريات من عدمها، فهو امر عائد للنيابه العامه ضمن سلطتها التقديرية، وتحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع.

وفي المبحث الثاني تناول الباحث الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن، وهي التي تحدد الأحوال التي يجوز اجراؤه فيها، ويعد الإخلال بها مساساً بمشروعية الإجراء نفسه، وعددها الباحث بشرطين هي:- سبب التفتيش، أي وقوع جريمة من نوع الجناية او الجنحة، واتجاه القرائن ضد شخص معين، وبين بأنه يتعين على القائم بالتفتيش ان يضبط الأشياء التي تساند الإتهام وتلك التي تنفيه. ومن حيث محل التفتيش فإن الدراسة اوضحت بأن كل ما يمكن اعتباره مستودعاً لأسرار الشخص يصلح لأن يكون محلاً للتفتيش، فقد يكون الشخص نفسه محلاً للتفتيش، ويمكن حينها اخضاع المتهم للكشف الطبي، كغسيل المعده. ويرى الباحث انه ليس في مثل هذا الإجراء اعتداء على كرامة المتهم وهو اجراء تستلزمه تحقيق العدالة والصالح العام.

وأشار الباحث إلى أن بعض الأماكن والأشخاص لا يجوز تفتيشها لإعتبارات دولية (سياسية) او دستورية او فردية، فالسفارات ومساكن المبعوثين الدبلوماسيين لا يجوز تفتيشها وكذلك اشخاصهم ومراسلاتهم. وهناك اعتبارات وحصانات ممنوحه لعضو المجلس التشريعي، فلا يجوز التعرض له ولا اجراء أي تفتيش في امتعته او بيته او أي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة، ويستثنى من ذلك ضبط العضو المذكور متلبساً بجريمة من نوع الجناية. وبين الباحث انه في غير احوال التلبس فإنه ليس لسلطة التحقيق ان تأمر بتفتيش مسكن النائب بسبب جريمة وقعت من افراد اسرته المقيمين معه إلا بعد صدور قرار رفع الحصانه من المجلس التشريعي.

وتطرقت الدراسة الى إجراءات تفتيش السيارات، فميز الباحث بين السيارات الخاصة والعامة، وميز بين كون السيارة موجوده داخل المسكن ام خارجه، وبين اذا ما كانت متروكة على قارعة الطريق، أم ان ظاهر الحال يوحي بتخلي صاحبها عن حيازتها، كما عرض الباحث الى ان الجهه المختصة بالتفتيش هي النيابة العامبا وبحضورها، أو أن تقوم سلطة التحقيق بندب مأموري الضبط القضائي للتفتيش، وتحدث الباحث عن الإختصاص المكاني والنوعي، وان يكون اذن التفتيش ثابتاً بالكتابه.

وعرض الباحث في الفصل الثالث لآثار تفتيش المسكن، فتناول في المبحث الأول ضبط الأشياء فيصح ان يقع الضبط على الأشياء المادية كالأسلحه المستخدمه في الجريمة، والى الرسائل والمكاتيب المغلقة، كما يصح ان يقع على العقار، اما الأشياء المعنوية كمراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيل الأحاديث الخاصة، فإنها لا تكون محلاً للضبط وانما يكون لها اجراء مستقل، كما اشار الباحث الى مشروعية الضبط العرضي والى كيفية التصرف في المضبوطات والى من ترد، واوضح الباحث انه يتعين حفظ المضبوطات لدى النيابه العامه في خزائن أمينة، ذلك أن الكثير من المضبوطات تتلف أثناء التحفظ عليها سواء لدى النيابة أم لدى مأموري الضبط القضائي، وقد أشار الباحث إلى أن المضبوطات إذا كانت محلاً للمصادرة فإنه يتم مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يمكن ردها لمن ضبطت عنده.

وفي المبحث الثالث تناول الباحث بطلان التفتيش وأشار إلى أنواعه، فإما أن يتولى المشرع بنفسه حالات البطلان، فيسمى بطلاناً قانونياً، أو أن يتولى المشرع وضع ضابط عام للحالات التي يمكن أن يترتب على مخالفتها البطلان، وهو ما يسمى بالبطلان الذاتي، وأوضح بأن البطلان قد يتقرر لمصلحة الجماعة أو النظام العام فيكون حينها بطلاناً مطلقاً، وقد يتقرر لمصلحة الخصوم فيكون بطلاناً نسبياً.

وقد بين الباحث بأن مشرعنا الفلسطيني قد اخذ بالنظريتين، ففي البطلان النسبي، فان المحكمة لا تستطيع ان تحكم به من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع والا سقط حقه بالدفع به.

وقد أشار الباحث إلى أن مخالفة القواعد والشروط الموضوعية للتفتيش تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ولكن في موضوع الشروط الشكلية فقد أشار الباحث إلى اختلاف الفقهاء بشأنه من حيث مدى تعلقه بالنظام العام أم بمصلحة الخصوم، وأوضح وجهة نظره حيال هذه المسألة، حيث أن الشروط الشكلية مقررة لمصلحة الخصوم، وتهدف إلى تمكين المتهم من مراقبة مدى سلامة الدليل، ورعاية مصلحته في الدفاع عن نفسه، وإذا تمت مخالفة هذه الشروط فإنها ترتب بطلاناً مقرراً لمصلحة الخصوم إذا تمسكوا به.

كما أشار الباحث إلى الشروط الواجب توفرها فيمن له الحق بالدفع ببطلان التفتيش من حيث وجود المصلحه وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان.

وعرض الباحث لآثار بطلان التفتيش، ذلك أنه لا يتم ولا يرتب أثره إلا بحكم قضائي، فأشار الى اثر البطلان على الإجراء ذاته، ويرى الباحث الى ان المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، كما اشار الى اثر البطلان في الإجراءات السابقه عليه، وبين بأن القاعده هنا ان الإجراء الباطل لا يمتد تأثيره الى الإجراءات السابقه عليه، او المعاصرة، له ما دامت انها صحيحة، كذلك أشار الباحث الى اثر بطلان الإجراء في الإجراءآت اللاحقة عليه، وينحصر البطلان بالإجراءآت المبنية على الباطل، فإذا كانت الإجراءات اللاحقة مستقله فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيتها ما دامت انها غير مرتبطه بإجراء سابق معيب.

وتطرق الباحث الى جواز اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فأشار الى ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يتناول هذا الأمر، وانما اشارت اليه م/25 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ويرى الباحث انه يمكن اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فإذا وجدت سلطة التحقيق أن هناك عيباً رافق الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي جاز لها اعادة الإجراء بنفسها مرة اخرى ما دام انه تحت سلطتها ولم ينتقل الى سلطة اخرى.

وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم التوصيات العامة على معظم فصول ومباحث البحث، وعرض مقترحات لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.

النص الكامل

آثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة PDF

أمير أحمد فتوح الحجه

بأشراف
د. علي السرطاوي -
لجنة المناقشة
1. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. خالد التلاحمه / ممتحناً خارجيا 3. د. أمجد حسان / ممتحناً داخلياً
179 صفحة
الملخص:

الملخص

يعالج البحث الآثار القانونية التي تنشأ عن الحوالة المدنية، واستخدم الباحث لذلك اسلوباً تحليلياً مقارناً، فتمت المقارنة بين القانونين المدني المصري والمدني الأردني مع توضيح لموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، الذي ظهر أنه تأثر في تنظيمه للحوالة المدنية بالقانون المصري بشكل شبه حرفي.

واعتمد البحث في بيان هذه الآثار على المفهوم العام للحوالة المدنية في القانونين، حيث ظهر أن المشرع المصري أسس هذا المفهوم معتمداًُ على التقسيم الغربي للحوالة المدنية، أي حوالة حق وحوالة دين، وأسسه المشرع الأردني معتمداً على تقسيم الفقه الإسلامي أي حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.

وظهر للباحث أن المشرع المصري نظم حوالة الحق مفهوماً وشروطاً وآثاراً متأثراً بالقانون المدني الفرنسي، أما حوالة الدين فنظمها متأثراً بالتقنين المدني الألماني، في حين تأثر المشرع الأردني في تنظيم الحوالة وبيان آثارها بالفقه الحنفي وخصوصاً مجلة الأحكام العدلية وكتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان، إضافة إلى تأثره بالمشرع المصري بالمواد 1010، 1011، 1015، 1016 مدني أردني.

وبناء على التقسيم أعلاه تم البحث بالآثار القانونية بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال له "الدائن الجديد" حيث تجلت آثار الحوالة بينهما باعتبارهما الأساس بانعقادها وتركزت الآثار على انتقال الحق محل الحوالة والضمانات التي تقع على المحيل قبل المحال له بموجب القانون أو الاتفاق، وظهرت آثار العلاقة بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال له "الدائن" أكثر مقارنة بين القانونين، فكان المشرع الأردني الأكثر حفاظاً على حقوق المحال له، حيث جعل من براءة ذمة المحيل قبله متوقفة على سلامة الحق المحال به، في حين اقتصر ضمان المحيل للمحال له لدى المشرع المصري وقت اقرار الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

وكانت آثار العلاقة بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال عليه "المدين" محدودة الآثار وذلك لعدم نفاذ الحوالة في حق الاخير، لأن معيار ترتيب آثارها هو النفاذ، وتجلت هذه الآثار في علاقة المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه "المدين الجديد" ذلك لأن إقرار المحال له بالحوالة لا يؤثر على طبيعة الآثار بينهما ابتدءاً، وإنما يكون أثر إقراره سبباً لنفاذها في حقه.

ونظم المشرع الأردني آثار هذه العلاقة معتمداً بشكل رئيسي على التمييز فيها بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، حيث نظمهما متأثراً بشكل مباشر من المجلة ومرشد الحيران.

وفي البحث في آثار العلاقة بين المحال له "الدائن الجديد" والمحال عليه "المدين" تركزت الآثار على حلول المحال له محل المحيل في الحق المحال به، وتأمين الضمانات للمحال عليه قبل المحال له، أما آثار هذه العلاقة بين المحال له "الدائن" والمحال عليه "المدين الجديد" فتركزت حول براءة ذمة المحيل، وثبوت المطالبة من المحال عليه مع ملاحظة الاختلاف في القانونين حول مدى براءة ذمة المحيل من دين الحوالة.

وفي البحث في أثار العلاقة الأخيرة التي تنشأ بين المحال له والغير ظهر أن المشرع المصري نظمها في حوالة الحق فقط باعتبارها تنشأ مكان للغير، أما حوالة الدين فلا ينشأ فيها مكان لتزاحم الغير ولذلك لم ينظم المشرع المصري آثار هذه العلاقة في حوالة الدين، ونظم المشرع الأردني هذه العلاقة بالمواد (1015، 1016) مدني متأثراً بشكل مباشر بالقانون المصري مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي لم ينظم هذه العلاقة.

وبالنتيجة توصل الباحث إلى ضرورة إعادة صياغة نصوص الحوالة المدينة في القانون المدني الأردني لتكون اكثر تواؤماً مع الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بحوالة الحق التي ظهر أنه أسرد لها أحكاماً قضائية رغم عدم نصه عليها صراحة في قانونه المدني، وفيما تعلق بالمشروع الفلسطيني فقد ظهر أنه نظم الحوالة المدنية بشكل يكاد يكون حرفياً عن المشرع المصري، وكان الأفضل بالمشرع الفلسطيني تنظيم حوالة الدين وفقاً لما جاء في المجلة والمرشد لما ظهر فيهما من تنظيم دقيق لأحكام هذه الحوالة، والإبقاء على حوالة الحق من مصدرها المصري.

وفيما يتعلق بالحوالة المصرفية وقياسها على حوالة الحق وفقاً لما جاء بالمادة (122) من القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 فقد ظهر أن هذا تكييف غير دقيق ولا يستقيم وصفه مع طبيعة الحوالة المصرفية التي تبين أنها ذات صفة تجارية مركبة، وبالنسبة لقانون حوالة الديون رقم (47) لسنة 1928 فقد ظهر أن هذا القانون رغم أنه جاء لينظم حوالة الأعمال التجارية إلا أن تكييفه على الحوالة المصرفية لدينا لم يستقم الأخذ به لما بدى بينهما من اختلاف في البحث.

النص الكامل

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة - PDF

مازن زايد جميل عمران

بأشراف
الدكتور حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1.الدكتور حسين مشاقي/مشرفا رئيسا 2.الدكتور جهاد كسواني/ممتحنا خارجيا 3.الدكتور علي السرطاوي/ممتحنا داخليا
173 صفحة
الملخص:

تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية.

وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة.

ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل.

وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء.

وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

النص الكامل

أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي PDF

إيناس إبراهيم محمد عرقاوي

بأشراف
د. غسان الحلو - أ.د. عبد الناصر القدومي
لجنة المناقشة
1.الدكتور غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً 2.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانياً 3.الدكتور غسان سرحان ممتحناً خارجياً 4.الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخلياً
198 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي.

وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر الأساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية. وتألفت عينة الدراسة من (104) طالبات، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، حيث درست المجموعة التجريبية الأولى باستخدام التعلم التعاوني، بينما درست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام التعلم التنافسي، في حين درست المجموعة الضابطة باستخدام التعلم التقليدي.

وتم إعداد أداة الدراسة (الاختبار التحصيلي)، بعد الإطلاع على الدرسين السابع والتاسع من كتاب "المطالعة والنصوص" للصف العاشر الأساسي؛ لتحليل محتواه، ثم تحديد فقرات الاختبار التحصيلي، وللتأكد من صدق الأداة (الاختبار التحصيلي) تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس المفتوحة، وفي مديرية التربية والتعليم في جنين، كما قامت الباحثة بحساب ثبات الاختبار، حيث بلغت قيمته (0.77). وتم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار.

وقد تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الأولى ( أسلوب التعلم التعاوني) في جميع المستويات، باستثناء التطبيق، فتحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الثانية ( أسلوب التعلم التنافسي) في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل، وأن تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الضابطة ( أسلوب التعلم التقليدي) في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل، أن تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في القياس البعدي لمستويي الفهم والاستيعاب، والتقويم بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في المستويات المتبقية والدرجة الكلية للتحصيل في القياس البعدي بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني، أن جميع الفروق لمستويات: المعرفة والتذكر، و التطبيق، والتحليل، والدرجة الكلية للتحصيل في القياس ألبعدي كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في الاحتفاظ لمستويات المعرفة والتذكر،و التطبيق، والتقويم بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مستويي الفهم والاستيعاب، و التحليل والدرجة الكلية للتحصيل في الاحتفاظ بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. وأن جميع الفروق لمستويي: الفهم والاستيعاب، و التحليل والدرجة الكلية للتحصيل في الاحتفاظ كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في مهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في القياس البعدي لمهارة ضبط الحركات والحروف بين أساليب التعلم التعاوني والتقليدي والتنافسي، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في بقية مهارات الفهم القرائي والدرجة الكلية في القياس البعدي بين أساليب التعلم التعاوني والتقليدي والتنافسي. أن جميع الفروق لمهارات فهم الكلمات من السياق، وإعطاء المعنى المقصود من الرمز المكتوب، وتحديد غرض الشاعر، وتحديد الفكرة،والتصنيف، والدرجة الكلية للفهم القرائي في القياس البعدي كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي، بينما لم تكن المقارنات الأخرى دالة إحصائيا في مهارة ضبط الحركات والحروف. ومثل هذه النتيجة تعني أن أسلوب التعلم التنافسي أفضل أسلوب لتنمية مهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي.

وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام استراتيجيات حديثة كالتعلم التعاوني والتنافسي بشكل فاعل في تدريس المواد التعليمية المتعددة ولمختلف المراحل التعليمية، والى ضرورة تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة، وإجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية التعلم التنافسي في تنمية مهارات الفهم القرائي للشعر العربي، وإجراء دراسات وأبحاث حول فاعلية كل من التعلم التعاوني والتنافسي لكافة المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية.

النص الكامل

أنماط التفكير السائدة وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين PDF

نوال خالد حسن نصر الله

بأشراف
د. عبد عساف - د. صلاح ياسين
لجنة المناقشة
1.الدكتور عبد عساف مشرفا ورئيسا 2.الدكتور صلاح ياسين مشرفاً ثانياً 3.الدكتور محسن محمود عدس ممتحناً خارجياً 4.الدكتور غسان الحلو ممتحناً داخليا
170 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط التفكير السائدة وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين، كما هدفت الدراسة التعرف إلى الفروق في أنماط التفكير وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين تبعا لمتغيرات :(الجنس ،وفرع الثانوية العامة ،ومكان السكن، ومستوى التحصيل الدراسي).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم اختيار عينة البحث من طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين، حيث تكونت عينة الدراسة من (281) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (9.4%) من مجتمع الطلبة،حسب الطريقة الطبقية العشوائية، وقد اشتملت الدراسة على أداتين هما: مقياس( هاريسون وبرامسون )لأنماط التفكير، ومقياس(سيجمان)للتفاؤل والتشاؤم،وتم فحص الفروض الصفرية المتعلقة بالدراسة، وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

- أنماط التفكير السائدة و التي يستخدمها طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين هي : نمط التفكير التركيبي ، التفكير المثالي ،والتفكير العملي ،والتفكير التحليلي،والتفكير الواقعي على التوالي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) بين أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين .

- مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في جنين هو(21.231) ،أي أن السلوك هو سلوك التشاؤم حسب مقياس (سيجمان).

- عدم وجود علاقة ارتباطية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين أنماط التفكير السائد وسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين.

-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة مرحلة الثانوية العامة في المحافظة ، التي تُعزى لمتغير الجنس.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير مكان السكن.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير فرع الثانوية العامة.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير المعدل في الصف الأول الثانوي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، والتي تُعزى لمتغير الجنس، وهذه الفروق هي لصالح الذكور على الإناث، أي أن الذكور أكثر تفاؤلاً من الإناث.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين على مقياس التفاؤل والتشاؤم، تُعزى لمتغير مكان السكن.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، و تُعزى لمتغير فرع الثانوية العامة

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، والتي تُعزى لمتغير المعدل في الصف الأول الثانوي، وهذه الفروق لصالح فئة المعدل (60%-69%) على فئتي المعدل (80%-89%)، (90%- فما فوق)، وهذه الفروق لصالح فئة المعدل (70%-79%) على فئة المعدل( 90%- فما فوق).

النص الكامل

مقارنة محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية والأردنية و المصرية للصف التاسع الأساسي PDF

محمود محمد العايدي

بأشراف
الدكتور صلاح ياسين -
لجنة المناقشة
- الدكتور صلاح الدين ياسين مشرفاً ورئيساً - الدكتور غسان الحلو ممتحناً داخلياً - الدكتور محمد نجيب أسعد ممتحناً داخلياً - الدكتور فطين مسعد ممتحناً خارجياً
181 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة كتاب الرياضيات للصف التاسع الأساسي الفلسطيني الجديد المطبق في العام (20022003م)، مع كتب الرياضيات للصف التاسع الأساسي الأردنية والمصرية، والمطبقة في فلسطين حتى عام (20002001م)، وذلك من خلال التعرف على مايلي:

1- اختلاف الموضوعات الرياضية المطروحة بالمنهاج تبعا ً لتمثيلها النسبي في ضوء تغير الدولة المعدة للمنهاج.

2- الأهداف التربوية التي تقيسها المناهج الدراسية (الفلسطينية والأردنية والمصرية) للصف التاسع الأساسي في مادة الرياضيات.

3- التباين في مستوى الأهداف التربوية التي تقيسها المناهج الدراسية (الفلسطينية والأردنية والمصرية) للصف التاسع الأساسي في مادة الرياضيات تبعا لمتغير تصنيف (بلوم) للمستويات العقلية.

وحتى يتم تحقيق هذه الأهداف تم إستخدام أسلوب تحليل المحتوى (Content Analysis) في تحليل المناهج الثلاثة ومقارنتها، وبالتالي تم التوصل إلى النتائج التالية :

أ- مجموع الوحدات المتفقة في التوزيع بين المنهاج الفلسطيني والأردني، هو وحدتان من أصل خمس وحدات دراسية، والنسبة المئوية لهذا الاتفاق هي 25 =(40%)، بينما مجموع الوحدات المتفقة في التوزيع بين المنهاج الأردني والمصري، هو وحدتان من أصل خمس وحدات دراسية، والنسبة المئوية لهذا الاتفاق هي 2/5= (40%)، في حين مجموع الوحدات المتفقة في الوزيع بين المنهاج الفلسطيني والمصري هو وحدة واحدة فقط من أصل خمس وحدات، والنسبة المئوية لهذا الاتفاق هي 15=(20%) .

ب- يوجد تباين في معدلات مستوى الأهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في مناهج الرياضيات للصف التاسع الأساسي في كل من فلسطين والاردن ومصر، حيث وجد أن مستوى الفهم والاستيعاب في المنهاج الاردني، أعلى من مستوى الفهم والاستيعاب في كل من المنهاجين المصري والفلسطيني، وعلى العكس من ذلك نرى أن مستوى التحليل في المنهاج المصري، أعلى من نظيريه في المنهاجين الأردني والفلسطيني.

ت- يوجد توافق في معدلات مستوى الأهداف التربوية، للموضوعات الدراسية المطروحة في مناهج الرياضيات للصف التاسع الأساسي، في كل من المنهاجين الفلسطيني والأردني في مستوى التركيب، في حين كان مستوى التركيب في المنهاج المصري معدوماً .

ث- ظهر تدني واضح في معدلات مستوى الأهداف التربوية للموضوعات الدراسية المطروحة في مناهج الرياضيات للصف التاسع الأساسي، في كل من فلسطين والأردن ومصر في المستويات العليا الثلاث (التحليل، التركيب، التقويم)، إلا أنه في المنهاج الفلسطيني كان أعلى منه في المنهاجين الأردني والمصري .

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، أوصى الباحث بما يلي:

ضرورة ربط محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني الجديد للصف التاسع بأمثلة من البيئة المحلية، وذلك بهدف العمل على قاعدة الربط بين النظرية والتطبيق، والعمل على ربط محتوى منهاج الرياضيات القلسطيني الجديد، بالمناهج الدراسية الاخرى كالعلوم، والاجتماعيات، واللغة العربية، والتربية الاسلامية وغيرها، على قاعدة التكامل بين المناهج الدراسية، وإثراء منهاج الرياضيات الجديد بمنشطات عقلية وأنشطة تربوية.

النص الكامل

مدى الإلمام بحقوق الإنسان لدى طلبة المدارس الثانوية بمحافظة نابلس – فلسطين من وجهة نظر المعلمين PDF

ايمان عبد الله علي اعمر
emanimar@yahoio.com
بأشراف
د.غسان الحلو - أ.د. عبد الناصر القدومي
لجنة المناقشة
1. الدكتور غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً 2.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانياً 3.أ.د.احمد فهيم جبرممتحناً خارجياً 4.الدكتور صلاح ياسينممتحناً داخلياً
158 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسـة إلى التعرف إلى وجهات نظر معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابلس حول درجة الإلمام ألمعلوماتي والقيمي والمهاري لحقوق الإنسان عند الطلبة من خلال الإجابة على السـؤال الرئيـس التالي :

ما مدى الإلمام بحقوق الإنسان والتسامح لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة نابلس من وجهة نظر معلميهم؟

وقد انبثق عنه أربعة أسئلة فرعية وأربع فرضيات صفرية تتعلق بمتغيرات: الجنس، التخصص، الخبرة, موقع المدرسة.

طبقت الباحثة الدراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من (63) معلماً و(89) معلمة, يُعلّمون الصفين الحادي والثاني عشر للعام الدراسي 2007/2008, مُستخدمةً استبانه مكوّنةٍ من (54) فقرة موزّعةٍ على جوانب معرفيّة, وقيميّة, ومهاريّة في مجال حقوق الإنسان. وتم التّحقق من صدق الأداة بعرضها على ثمانيةِ محكّمين من ذوي الخبرة والشهادات العلمية العليا .أما بخصوص معامل الثبات فقد تم حسابه باستعمال اختبار كرونباخ ألفا وقد بلغ (92.7%).

وقد استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار (ت) T-test, وتحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) واختبار شافيه (Shafee) للإجابة عن أسئلة الدراسة وفحص الفرضيات. وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :

1. كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للجوانب الثلاثة متوسطا عند الطلبة حيث بلغ (3.24) من (5.00) وبنسبة (64.80%)؛ أعلاها الجانب القيمي، يليه المهاري، فالمعرفي.

2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α=(0.05 على الأداة تعزى لمتغيريْ الجنس و التخصص؛ ولا لمتغير الخبرة على الجانب المعرفي.

3. توجد فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى الدلالة (α =(0.05 على الأداة تعزى لمتغيّر الخبرة على المجالين ألقيمي والمهاري لصالح الخبرة المتوسّطة (5-10) سنوات، وكذلك لمتغيّر موقع المدرسة و لصالح القرية.

وفي ضوء تلك فان الباحثة توصي:

1. تحليل الكتب المقررة وبإشراف لجنة عليا مهتمة بحقوق الإنسان بحيث تحذف المفاهيم السلبية، وتعزّز المفاهيم الإيجابية ورفدها بأنشطة متنوّعة.

2. تصميم مقرّر لحقوق الإنسان وجعله إجباريّاً لطلبة التوجيهي ويخضع للامتحان العام.أن تستحدث مديريات التربية وظيفة مشرفٍ لحقوق إنسان.

3. أن تستحدث الجامعات تخصّصاً في مجال حقوق الإنسان على مستوى البكالوريوس. التّنسيق بين الإدارات المدرسية ومنظّمات حقوق الإنسان لتفعيل دورها في المدارس.

النص الكامل

درجة فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية وعلاقتها بالولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

هناء محمد علي محمود الحلو

بأشراف
الدكتور غسان حسين الحلو - الدكتور عبد محمد عساف
لجنة المناقشة
1.الدكتور غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً 2.الدكتور عبد محمد عساف مشرفاً ثانياً 3. الدكتور غسان سرحان ممتحناً خارجياً 4.الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخليا
139 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة فهم مديري ومديرات المدارس الحكومية الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الاداراية التربوية وعلاقتها بالولاء التنظيمي لديهم في محافظات شمال الضفة الغربية، وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات "الجنس والمؤهل العلمي والخبرة الإدارية " في التأثير على درجة الفهم والولاء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الأساسية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية.

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الأساسية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية "طولكرم ونابلس وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس" وقد بلغ عددهم (316) مديرا ومديرة وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم.

وقد بلغت عينة الدراسة (129) مديرا ومديرة وهم يشكلون ما نسبته (40%) من مجتمع الدراسة تقريبا.

وللإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها قامت الباحثة باستخدام استبانتين، الأولى لقياس المفاهيم الإدارية، والأخرى لقياس الولاء التنظيمي، قامت الباحثة بتطويرهما استنادا إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهي:-

- استبانه لقياس فهم المفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية تتضمن (47) فقرة (ابو كايد،1994م)

- استبانه لقياس الولاء التنظيمي وتتضمن (26) فقرة (حمدان،2007م)

وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:-

1- إن درجة فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت كبيرة،حيث وبلغت النسبة المئوية للاستجابة على الدرجة الكلية (77%).

- إن ترتيب مجالات فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على التوالي:

ترأس مجال التنسيق المرتبة الاولى في ترتيب المفاهيم الادارية وبلغت النسبة المئوية (83.4%) وهي نسبة كبيرة جدا، وتلاه مجال التوجيه بسبة مئوية بلغت (81.6%) وهي نسبة كبيرة جدا،أما مجال الرقابة فحصل على المرتبة الثالثة بسبة مئوية بلغت (77.8%)، ومن ثم مجال التنظيم في المرتبة الرابعة وبنسبة مئوية بلغت (76.2%)، اما مجال التخطيط فكان في ادنى مراتب المفاهيم الادارية وبنسبة مئوية بلغت (65.6%).

- وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع الولاء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الأساسية في محافظات شمال الضفة الغربية فقد كانت كبيرة جدا، حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة (86%).

- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية و الولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط بيرسون إلى (0.61).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية لمجالات: (مجال التخطيط، و مجال الرقابة، و مجال التنسيق، و مجال التوجيه) والدرجة الكلية لفهم المفاهيم والمصطلحات التربوية الإدارية، والدرجة الكلية للولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال التنظيم بين الذكور والإناث ولصالح الذكور.

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية و الولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية في شمل فلسطين للمفاهيم والمصطلحات الإدارية لمجالات: (مجال التنظيم، ومجال الرقابة، ومجال التنسيق، و مجال التوجيه) والدرجة الكلية للولاء التنظيمي تعزى لمتغير الخبرة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال التخطيط والدرجة الكلية لفهم المفاهيم والمصطلحات الإدارية تبعا لمتغير الخبرة. ولتحديد بين من كانت الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية (Scheffe Post-hoc Test) بين المتوسطات الحسابية.

أظهرت النتائج أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال التخطيط بين أصحاب الخبرة اقل من 6 سنوات و (6-10 سنوات) ولصالح اقل من 6 سنوات، بينما لم تكن المقارنات الأخرى دالة إحصائيا.

وبناء على نتائج الدراسة اوصت الباحثة:-

1- وضع معايير إضافية في تعيين مدير المدرسة بتفضيل حملة دورات تأهيلية تربوية أو ذوي التخصصات في الإدارة التربوية.

2- إعطاء المدير المزيد من الصلاحيات والتعامل مع الأنظمة والقوانين بمرونة.

3- إجراء دراسة حول ذات الموضوع في المحافظات الجنوبية لفلسطين حيث لم تتمكن الباحثة من ذلك بسبب الظروف السياسية والحصار المشدد.

النص الكامل

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه PDF

بيان محمد عبد الرحمن سماعنة

بأشراف
الدكتور عبد عساف - الدكتور غسان الحلو
لجنة المناقشة
1- الدكتور عبد عساف مشرفاًورئيسا 2- الدكتور غسان الحلومشرفاً ثانياً 3- الدكتور محسن عدس ممتحناً خارجياً 4- الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخلياً
135 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر, بالإضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية والعمر وسنوات الخدمة ومستوى دخل الأسرة على اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر.

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين, والبالغ عددهم وفقاً لآخر إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2008 /2007 6985)) معلماً ومعلمة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته (10%) من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ليتم تطبيق الدراسة على 700)) معلم ومعلمة.

واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (50) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الاجتماعي والنفسي والوظيفي والمادي والصحي. وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة, وتم استرجاع 670 استبانة من أصل (700).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

*إن اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر كان إيجابياً؛ حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (61.2%)، وكان ترتيب مجالات اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر جاء على النحو الآتي:

المرتبة الأولى: المجال الاجتماعي (67.2%)

المرتبة الثانية: المجال النفسي (63.8%)

المرتبة الثالثة: المجال الوظيفي (60.2%)

المرتبة الرابعة: المجال المادي (58.8%)

المرتبة الخامسة: المجال الصحي (55.8%)

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالين المادي والصحي تعزى لمتغير الجنس. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في المجالات: ( الاجتماعي، والنفسي، والوظيفي ) والدرجة الكلية للاتجاه بين ذكر وأنثى ولصالح (أنثى).

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالات: (النفسي، والوظيفي، والمادي، والصحي) والدرجة الكلية للاتجاه تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في الاجتماعي بين أعزب ومتزوج ولصالح متزوج.

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالات: ( الاجتماعي، والنفسي، والمادي، والصحي) تعزى لمتغير العمر. بينما كانت الفروق دالة إحصائية في المجال الوظيفي والدرجة الكلية للاتجاه تبعاً لمتغير العمر.

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

*عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير مستوى دخل الأسرة.

وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يأتي:

-1 الاهتمام بأوضاع المعلمين الصحية والمادية والوظيفية والنفسية والاجتماعية ، والبحث عن الطرق التي ترفع من رضا المعلم عن وظيفته ليتفرغ للعطاء التعليمي وزيادة إنتاجيته وكفاءته.

2-إعادة النظر في الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها المعلمون.

النص الكامل

درجة إدراك المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية في شمال الضفة الغربية ووسطها PDF

أسعد حسن أسعد حبايب

بأشراف
د. غسان حسين الحلو - أ.د الدكتور عبد الناصر عبدالرحيم القدومي
لجنة المناقشة
د. غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً أ.د عبد الناصر عبدالرحيم القدومي مشرفا ثانيا د. غسان سرحان ممتحناً خارجيا د. عبد محمد عساف ممتحناً داخلياً
189 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية في شمال الضفة الغربية ووسطها، وبيان أثر المتغيرات المستقلة:(الجنس،المؤهل العلمي، التخصص الإشرافي، الخبرة، السكن،استخدام الحاسوب، درجة استخدام الحاسوب، استخدام الانترنت، المشاركة في دورات تتعلق بالعولمة) في درجة إدراكهم وتصوراتهم.

وقد تكون مجتمع الدراسة من (432) مشرفاً ومشرفة، وفق إحصائيات الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي في الفصل الدراسي الأول للعام (2007 – 2008).

وقد تم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية في شمال الضفة ووسطها حيث شملت هذه العينة مديريات التربية والتعليم في كل من: (رام الله والبيرة، نابلس، سلفيت، طولكرم، قلقيلية، جنين، قباطية، طوباس) وقد بلغ عدد أفراد العينة (208) مشرفاً ومشرفة.

ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث استبانة تضم (63) فقرة، موزعة على خمسة مجالات: (المعلم، والمتعلم، والمنهاج،والأنشطة والوسائل وطرق التدريس، والمجتمع المحلي). وتضمنت هذه المجالات مقياساً لتقدير درجة الإدراك للمشرفين وفق سلم ليكرت الخماسي.

تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة عشوائيا في مديريات التربية والتعليم المذكورة وقد استرجع الباحث منها (162) استبانة أي ما نسبته (78%) من حجم العينة، ويعود السبب في ذلك أن بعض المشرفين والمشرفات كانوا في إجازاتهم السنوية، والبعض الآخر لم يرغب في تعبئتها وقد تمت معالجة هذه البيانات الواردة إحصائياً.

وللإجابة عن السؤال الأول تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة، ولكل مجال، وللدرجة الكلية للإداة، كما تم استخدام اختبار (ت) للمجموعات المستقلة (Independent t- Test )،وتحليل التباين الأحادي ( ANOVA )،واختبار شفيه للمقارنات البعدية (Scheffe- post hoc Test) لفحص أسئلة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1. إن درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية على مجمل الأداة كانت كبيرة على كل من المجالات الآتية: (المعلم، والمتعلم،و المنهاج، ومجال الأنشطة والوسائل وطرق التدريس) وكانت متوسطة في مجال المجتمع المحلي. حيث بلغت الدرجة الكلية للإدراك (71 %).

2. كان ترتيب المجالات حسب تصورات وإدراك المشرفين التربويين كالآتي: مجال المعلم(74%)،مجال المتعلم (72,8%)،مجال الانشطة والوسائل وطرق التدريس (71,8% )، مجال المنهاج (71,6 %)،ومجال المجتمع المحلي (65,2 %).

3. لا توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (a = 0,05) في درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية تعزى لمتغير الجنس، أو الخبرة، أو التخصص الإشرافي، أو المؤهل العلمي، ومكان السكن، والدورات المتعلقة بالعولمة.

4. لا توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (a = 0,05) في درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية تعزى لمتغير درجة استخدام الحاسوب، بينما توجد الفروق دالة إحصائياً في مجال المعلم تبعاً لمتغير درجة استخدام الحاسوب، بين درجة عالية ومتوسطة وقليلة، ولصالح أصحاب الدرجة العالية في استخدام الحاسوب.

وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ومنها:

1. ضرورة الإعداد الجيد للمعلمين من أجل التفاعل مع التقنيات الحديثة واستغلال شبكات الانترنت والفضائيات وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية.

2. إعطاء جانب أكبر عن العولمة، من حيث مضامينها وتأثيراتها المختلفة في المناهج التعليمية من خلال توضيح ذلك في غرفة الصف.

3. إشراك المجتمع المحلي بصورة أكبر في العملية التعليمية التعلمية من خلال توفير مراكز علمية وأندية ثقافية يتم من خلالها التعريف بالعولمة.

4. إجراء المزيد من الدراسات في مناطق أخرى،وعلى عينات أخرى في فلسطين.

5. إجراء دراسة تتعلق بالتحديات التي تواجه العملية التعليمية التعلمية في عصر العولمة.

6. إجراء دراسة لمعرفة مدى احتواء المناهج الفلسطينية على مفهوم العولمة.

إجراء دراسة لمعرفة مدى إدراك طلبة المدارس الثانوية لمفهوم العولمة وتأثيراتها

النص الكامل

واقع الأزمات والبدائل المقترحة لادارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الامنية والمدنية في فلسطين PDF

توفيق محمد حسين الطيراوي

بأشراف
أ.د. عبدالناصر القدومي - د.غسان الحلو
لجنة المناقشة
1- أ.د. عبدالناصر القدوميى مشرفاورئيسا 2- د. غسان حسين الحلو مشرفا ثانيا 3- أ. د أحمد فهيم جبر ممتحنا خارجيا 4- د. صلاح الدين ياسين ممتحنا داخليا
152 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الأزمات والبدائل المقترحة لإدارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين. ايضا التعرف الى أثر متغيرات قطاع العمل، والمؤهل العلمي، والخبرة في العمل، والمحافظة على واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين.ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (473) شخصا من أفراد المؤسستين الأمنية والمدنية، وطبق عليها استبانة مكونة من (118) فقرة، وموزعة على أربعة مجالات هي: مجال الأزمات السياسية، ومجال الأزمات الأمنية، ومجال الأزمات الاقتصادية، ومجال الأزمات الإدارية، ووصل الثبات الكلي للاستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا الى (0.97)، وحاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1- ما واقع الأزمات والبدائل المقترحة لإدارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين ؟

2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير قطاع العمل ؟

3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات لدى موظفي الأجهزة الأمنية في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة في العمل؟

5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة ؟

وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار شفيه، وتوصلت الدراسة الى النتائج الى أن الدرجة الكلية لواقع ألازمات من وجهة نظر قادة المؤسستين المدنية و الأمنية في فلسطين كانت كبيرة جدا، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (87%)، وفيما يتعلق بترتيب مجالات الأزمات جاء على النحو الآتي:المرتبة الأولى: مجال الأزمات السياسية (89.4%)، والمرتبة الثانية: مجال الأزمات الاقتصادية (86.6%)، المرتبة الثالثة: مجال الأزمات الأمنية (86%). والمرتبة الرابعة: مجال الأزمات الإدارية (85.8%). وتم التوصل الى (20) بديلا لحل هذه الأزمات. كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية في واقع الأزمات تبعا لمتغيرات طبيعة العمل، والخبرة، والمحافظة، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل لعدة توصيات من أهمها:

1- ضرورة اخذ متخذي القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية بالحلول والمقترحات الفورية التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية، والتأكيد على بناء المؤسسات والنظام المؤسسي السليم في السلطة الوطنية الفلسطينية وفق معايير واضحة وسليمة، حيث كانت هذه البدائل والحلول لازمات في السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية تبعا لأهميتها في كل مجال والبالغ عددها (20) بديلا.

2- عقد دورات تخصصية في مجال إدارة الأزمات لجميع متخذي القرار في المؤسستين الأمنية والمدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- إجراء دراسات تخصصية وتحليلية حول إدارة الأزمات في كل قطاع من قطاعات العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتوصل الى الحلول المناسبة تبعا لقطاع العمل.

النص الكامل